الطعن رقم 21 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه فى حدود سلطته فى تكييف الطلبات فى الدعوى قد كيف طلبات المطعون ضدهم على أنها مطالبة بالريع المستحق لهم عن نصيب مورثهم فى الشركة محل التداعى عن مدة إستغلال الطاعنين لها ومورثهم من قبلهم منذ وفاة مورث المطعون ضدهم وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الخمسى علـــى أن الدعوى تدور حول المطالبة بريع المحل بعد وفاة مورثهم الشريك فيه ـ فإنحسرت عن المطالبة صفة التجارية وخرجت عن دائرة التقادم الخمسى لتستقر فى مجال التقادم الطويل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه " وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة فى المادة 151 والنص فى المادة 151 من هذا القانون على أن " يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب …… وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل " يدل على أن المشرع راعى فى حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومة فى الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبيــر تقريــره ، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة ذلك ـ فى حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته …… كما أنه يلزم لكى تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع ، ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم خاصة إذا لم يتابعوا الحضور بجلسات الدعوى لأن ذلك غير مطلوب منهم أثناء مباشرة الخبير للمأمورية وحتى إعلانهم بإيداع التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة الموضوع تستقل باستخلاص قيام شركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة.