⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7880 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} دعوى " الطلبات فى الدعوى : الطلب العارض " . قبول الطلب العارض . شرطه . تقديمه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه فى الجلســة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها أو بإبدائه فى مذكرة بشرط إطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها . م 123 مرافعات . ( الطعن رقم 7880 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً لنص المادة (123) من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها أو بإبدائه فى مذكرة بشرط إطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها ، فإذا لم يبد الطلب العارض بأحد هذه الوسائل الثلاثة كان غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية فى نظام التقاضى (1) . ـــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2،3} دعوى " اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية " " ضم الدعاوى " . (2) اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية . مؤداه . فقدها استقلالها واتحادها مع الدعوى الأصلية فى المصير . ( الطعن رقم 7880 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها فإنهما يتحدان فى المصير (1) . ـــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) وحدة الموضوع فى الدعويين أو كون الطلب فى أحدهما هو الوجه الآخر للطلب فى الدعوى الأخرى أو كون أساسهما واحداً . ضمهما . أثره . اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها . تعجيل السير فى إحداهما بعد انقطاع سير الخصومة فيها . يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى . ( مثال فى براءة ذمة ) . ( الطعن رقم 7880 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ المقرر أنه من المقرر إذ كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى ، أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد ، أو كان أساسهما واحد فإنـه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيــل إحداهمــا يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة قصر طلباته أمام محكمة أول درجة بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1981 على طلب كف المطعون ضدها الأولى ( المدعية فــى الدعوى الفرعية ) عن مطالبته بالمبلغ الذى تطالب به وبراءة ذمته من أى التزامات تخص عقد المشارطة المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1974 وكانت هذه الطلبات هى موضوع الدعوى الفرعية والأساس فيهما واحد فى كل منهما ومن ثم فإنهما مجرد وجه من وجهى نزاع واحد يفقدان استقلالهما ويتحدان فى المصير ويكون تجديد أحدهما هو تجديد الأخرى . وأنه ولما كانت الدعوى الفرعية قد جددت من الشطب خلال الميعاد القانونى وكان تجديدها هو تجديد للدعوى الأصلية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس (2) . ـــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (4)
{4} تحكيم . دعوى " شروط قبول الدعوى " . دفوع . نظام عام . اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهما . وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه . الدفع بعدم قبول الدعوى فى هذه الحالة ليس دفعاً موضوعياً . ( الطعن رقم 7880 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ التحكيم هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طريق لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبرالسكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعاً موضوعياً مما ورد ذكره فى المادة (115/1) من قانون المرافعات (3) . ـــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (5)
{5} دعوى " الدفع فى الدعوى " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة " . الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . دفع موضوعى . ( الطعن رقم 7880 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـ المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة هو فى حقيقته دفعاً موضوعياً (4) . ـــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (6)
{8:6} محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة " " سلطتها فى تفسير العقود " . عقد " تفسير العقود " . وكالة " وكالة ضمنية " . (6) تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة من سلطة محكمة الموضوع . حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 7880 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ، ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله (11) .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
(7) محكمة الموضوع . سلطتها المطلقة فى تفسير المستندات وصيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً . ( الطعن رقم 7880 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ـ لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير المستندات وصيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق (12) . ـــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (8)
(8) محكمة الموضوع . حقها فى استخلاص قيام الوكالة الضمنية من مستندات الدعوى والقرائن وظروف الأحوال . ( الطعن رقم 7880 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ـ لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية (13) .