الطعن رقم 9867 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن استخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً فى عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423 ، 424 من القانون المدنى لا يشترط أن يكون الثمن معيناً بالفعل فى عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 530 من القانون المدنى على أنه " 1ـ يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناءً على طلب الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطوره تسوغ الحل . 2ـ ويكون باطلاً كل اتفاق يقضى بغير ذلك ـ يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء للقضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أى من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة ، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك ، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين وأن هذا الحق متعلقة بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ قضاء هذه المحكمة ـ جرى على أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن اتفاق الشركاء عدا الطاعنة على حل الشركة يترتب عليه انقضائها وانتهى لذلك الانقضاء ومن ثم فإن الحكم لا يكون معيباً بالتناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بقبول دعوى المطعون ضده الأول على عدم وجود بيع لحصته أو تخارجه من الشركة فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يكون قد صادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ـ لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها.