⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 748 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً للدائنين لم يختصم فى النزاع بين البنك الطاعن وبين المطعون ضده الأول فى درجتى التقاضى ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع ولم يسبق إثارته وتقديم الدليل عليه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ـ إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاعاً كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .