الطعن رقم 2971 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-9-30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم فى الدعوى السابقة ـ بين ذات الخصوم ـ ليست له الحجية فى النزاع المعروض وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه لا يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من قبيل فهم الواقع فى الدعوى يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقم قضاءه على أسباب تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب كافية لحمله فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستند الذى تمسك به الطاعن لتأييد إدعائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجدى التحدى بحكم لا تتوافر فيه شروط الحجية فى النزاع من وحدة الخصوم والموضوع والسبب.