⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7714 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التـى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمر الخصومة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى عـدم جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لأنها سبق وأن أجلت الدعوى لذات الطلب وأن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة ورتبت على ذلك رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة وذلك للأسباب السائغة التى أوردتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- النص فى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 فى شأن التصدير والاستيراد على أن " لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (4) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة … " يدل على أن إعمال التعويض الجمركى المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية . وأنه لا محل للتصالح لإعماله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 15/2 سالفة البيان وألزم الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفاع الجديد الذى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض.