الطعن رقم 610 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-7-21
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1،2} دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . ضرائب الضريبة العامة على المبيعات " .
(1) الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره . انسحاب أثره الرجعى على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله . الاستثناء . الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره . المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديلها بالقرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 .
( الطعن رقم 610 لسنة 72 ق ـ جلسة 21/7/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المنطبقــة على واقعة الدعوى ـ قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ـ عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية (20) وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص (21) ويستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية (1) .
ـــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) الحكم بعدم دستورية نص المادتين 17 ، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 . لازمه . أحقية الطاعن فى اللجوء مباشرة إلى القاضى الطبيعى .
( الطعن رقم 610 لسنة 72 ق ـ جلسة 21/7/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 6/1/2001 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 3 فى 18/1/2001 بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه واعتبر تقدير المصلحة نهائياً وكذلك بعدم دستورية المادة (35) من ذات القانون تضمنت كيفية تنظيم التحكيم بما لازمه أحقية الطاعن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى نهائية تقدير المصلحة لضريبة المبيعات المستحقة على الطاعن فى فترة النزاع وذلك إعمالاً لنص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 رغم القضاء بعدم دستوريته فإنه يكون قد خالف القانون (2) .
ـــــــــــــ