الطعن رقم 75 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1978-12-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى وأحمد صبرى أسعد وجلال الدين أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الذى عمل به إعتباراً من 1975/9/1 فى المادة 157 منه على أن " تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها و إجراءات عملها و مكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص . و على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية . و لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه " و قد صدر بتشكيل هذه اللجان قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 و نشر بالوقائع المصرية فى 1977/1/9 ، و من ثم فإنه منذ تاريخ نشر هذا القرار لا يجوز لأصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و غيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب الى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على تلك اللجان . و إذا كان الثابت فى الدعوة أن الطالب رفع طلبه الماثل إلى هذه المحكمة فى 1977/7/13 دون أن يسبقه بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات المختصة لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر , فإن طلبه يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن إصابة الطالب قد ثبتت و إستقرت بصفة نهائية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، ذلك لأن نص المادة 157 من هذا القانون نظم إجراءات معينة فى شأن رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه فيتعين مراعاتها إعمالاً للأثر الفورى المباشر للقانون .