الطعن رقم 7351 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{4:1} دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . ضرائب " ضريبة الأرض الفضاء " . تقادم " تقادم مسقط " .
(1) الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله . يستثنى من الأثر الحقوق والمراكز التى استقرت بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم .
( الطعن رقم 7351 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/5/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) الحكم بعدم دستورية نصوص القانون الذى فرض ضريبة الأرض الفضاء قبل صدور القانون رقم 168 لسنة 1998 ـ المعدل للفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ الذى غاير تاريخ تطبيق النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . لازمه . تطبيقه بأثر رجعى .
( الطعن رقم 7351 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/5/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا تظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة ـ قبل تعديلها ـ والتى تجعل للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبى أثراً رجعياً (2) .
ــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته . منعدم ابتداءً . مفاده . عدم قابلية القانون الذى فرض ضريبة الأرض الفضاء والمقضى بعدم دستوريته للتطبيق منذ صدوره . لازمه . حق المطعون ضدهم فى استرداد المبالغ التى دفعت كضريبة .
( الطعن رقم 7351 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/5/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته منعدماً ابتداءً لا انتهاءً ، ومن ثم فإن مؤدى الحكم بعدم دستورية القانون الذى فرض ضريبة الأرض الفضاء أن هذا القانون غير قابل للتطبيق منذ صدوره لعيب لابسه منذ هذا التاريخ بما لازمه عدم استحقاق المصلحة الطاعنة للمبالغ التى حصلتها من المطعون ضدهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون ، ويكون للمطعون ضدهم الحق فى استرداد هذه المبالغ (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) صدور الحكم بعدم دستورية النص الذى فرض ضريبة الأرض الفضاء . اعتبار الضريبة السابق تحصيلها ديناً عادياً . سقوط الحق فى طلب استردادها بمضى خمسة عشر عاماً .
( الطعن رقم 7351 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/5/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ مؤدى صدور الحكم بعدم دستورية النص الذى فرض ضريبة الأرض الفضاء أن ما حُصّل حتى تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية إنما حُصّل بحق ، ولكن بقاءه تحت يد صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادى أصبح بعد صدور الحكم سالف البيان بغير سند لذلك يصبح ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً (4) .