الطعن رقم 242 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1،2} نقض " النزول عن الطعن " . دعوى " ترك الخصومة " .
(1) ترك الخصومة فى الطعن بعد فوات ميعاده . يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن . علة ذلك .
( الطعن رقم 242 لسنة 72 ق ـ جلسة 24/3/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ لما كان الثابت أن المحامى رافع الطعن قدم بصفته نائباً عن المصلحة الطاعنة تنازلاً مؤرخاً 25 أغسطس سنة 2000 ـ أى بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ـ يتضمن تنازله عن الطعن ، وإذ حصل هذا التنازل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ النزول عن الحق فى الطعن . تتحقق أثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر . عدم جواز الرجوع فى الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن . علة ذلك .
( الطعن رقم 242 لسنة 72 ق ـ جلسة 24/3/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ إذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنــازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن تنازله عن الطعن الراهن وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق فى الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول من المتنازل إليه (2) .
ـــــــــــــ