⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2784 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1،2} نقض " نظر الطعن : ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة النقض " . دعوى " انقطاع سير الخصومة " . (1) انقطاع سير الخصومة . المقصود به . وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التى حددها القانون . إعمال قواعد الانقطاع . شرطه . أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة . مؤداه . تحقق سبب الانقطاع فى تاريخ سابق على إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التى أصدرت الحكم المطعون فيه . أثره . لا محل لإعمال قواعد الانقطاع . ( الطعن رقم 2784 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المقصود بانقطاع سير الخصومة ، وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التى حددها القانون يقوم فى أحد أطرافها ويؤدى بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة ـ وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة أى يكون تالياً للمطالبة القضائية التى لا تتم فى خصومة الطعن بالنقض وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، أما إذا تحقق سبب الانقطاع فى تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها (1) . ـــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) اعتبار خصومة الطعن بالنقض مهيأة للحكم فى موضوعها . شرطه . استيفاء جميع إجراءاتها من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين . المواد 255 ، 256 ، 258 مرافعات . مؤداه . وفاة المطعون ضده بعد إيداع صحيفة الطعن وقبل إعلانه بها . أثره . انقطاع سير الخصومة فى الطعن . ( الطعن رقم 2784 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ لما كان البين من الأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضدهما بصحيفة الطعن وردت إجابة فى 13 إبريل سنة 1993 تفيد وفاة المطعون ضده الثانى " محمد على شعلان " دون تحديد لتاريخها بما يستخلص معه أن الوفاة حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها وهو ما يتم فى خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255 ، 256 ، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين بما يتعين معه على المحكمة القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده الثانى قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها (2) . ـــــــــــــ