⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2781 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التى حددها القانون يقوم فى أحد أطرافها ويؤدى بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة ، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الإنقطاع تالياً لبدء الخصومة أى يكون تالياً للمطالبة القضائية التى لا تتم فى خصومة الطعن بالنقض وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التى أصدرت الحكم المطعون فيه . أما إذا تحقق سبب الانقطاع فى تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن وردت إجابة فى 23/1/2000 تفيد وفاته دون تحديد لتاريخها بما يستخلص معه أن الوفاة حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها وهو ما يتم فى خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255 ، 256 ، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين بما يتعين معه على المحكمة القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها .