الطعن رقم 4223 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة فى الطعن عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثــراً . لما كـــان ذلك ، وكان الثابت بصحيفة الاستئناف أن المطعون ضدهما الثانى والثالث قد توفيا قبل صدور الحكم المطعون فيه ورفع الطعن ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.