⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4223 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة فى الطعن عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثــراً . لما كـــان ذلك ، وكان الثابت بصحيفة الاستئناف أن المطعون ضدهما الثانى والثالث قد توفيا قبل صدور الحكم المطعون فيه ورفع الطعن ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.