الطعن رقم 2780 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحث من شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فيجب عليها أن تبحثه فى أسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب.