الطعن رقم 968 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 82 فقرة أولى من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 يدل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقاً على هذه المادة وتقريرى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية لمجلسى الشعب والشورى على أن غياب الطرفين معاً وليس المدعى فقط شرطاً لازماً لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن المطعون ضده بصفته بجلسة 24/10/1995 المحددة لنظر الاستئناف بعد تجديد السير فيه من الشطب إذ تبين له عدم حضور المستأنف بالجلسة المذكورة طلب الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بما مفاده أنه عدل عن حضوره بانسحابه تاركاً للمحكمة توقيع الجزاء الذى رتبه القانون . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل الجزاء المقرر لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.