⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1978-6-8 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البدلات المختلفة
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وسعد العيسوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الإجازات الدراسية و المنح حدد بالباب الأول منه الغرض من البعثات و أنواعها و شروط الإلتحاق بها ، تكلم الباب الثانى عن المنح الدولية و الأجنبية و شروط قبولها و الإختيار لها ، و تحدث الباب الثالث عن الإجازات الدراسية و الغرض منها و حددها و شروط منحها ثم أورد بالباب الرابع أحكاماً عامة تنطبق على البعثات و المنح و الإجازات الدراسية ، و نص فى المادة 20 الواردة ضمن أحكام هذا الباب على أن تقرر اللجنة العليا للبعثات بناء على إقتراح للجنتين القواعد المالية التى يعامل بمقتضاها أعضاء البعثات بجميع أنواعها الخارجية و الداخلية و الموفدون فى إجازات دراسية أو الحاصلون على منح للدراسة أو التخصص و من هذا يبين أن القانون المذكور يعد تشريعاً خاصاً إنفردت نصوصه فى قواعد متماسكة فى ذاتها ، مما لا محل له معه لتطبيق قانون آخر فى شأن القواعد المالية التى يتعامل بموجبها المبعوثون و الموفدون فى إجازات دراسية و الحاصلون على منح للدراسة . و لما كان الطالب قد منح إجازة دراسية بمرتب يصرف له بالداخل للإفادة من إحدى منح التعاون الفرنسى التدريبى و ذلك تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه ، فإن إستناده إلى لائحة بدل السفر و الإنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 بنصف بدل السفر يكون على غير أساس