الطعن رقم 6166 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 57 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى قد تنشــأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ورتب جزاءً على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين الحكم الذى يختاره فــى خلال أجل محدد هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً أما إذا اختلفا أحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ـ المالية ـ ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هذه اللجنة هيئة تحكيم وإنما هى لجنة أسند إليها الشارع إعادة النظر فى تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه ويكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة فى اللجوء إلى القضاء طعناً فى هذا القرار إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن عليه أمام القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ـ ولا يخالف أحكام الدستور ـ يعتبر استثناءً وارداً على الأصل العام فيجب عدم التوسع فى تفسيره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالتحكيم على سند من أن قرار لجنة التحكيم واجب التنفيذ بما يعنى نهائيته وعدم جواز الطعن فيه أمام القضاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير المالية بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وكان مدير عام مصلحة الجمارك ومدير عام جمارك بورسعيد ـ المطعون ضدهما الثانى والثالث ـ تابعين لوزير المالية فلا يجوز لهما تمثيل مصلحة الجمارك أمام القضاء ويكون إقامة الطعن ضدهما بصفتهما غير مقبول .