الطعن رقم 3691 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر الصفة لكل من طرفيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً ومردود لأصله الثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى تحديد صفة المدعى عليه هى بحقيقة الواقع المطروح فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها المبتدأة وكذا استئنافها رقم 365 لسنة 29 ق مختصمة فيهما الممثل القانونى لتوكيلى دمنهور والمنيا للملاحة فإن هذا الاختصام يكون فى حقيقته اختصام لرئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية التابع لها هذين التوكيلين ويكون هو المعنى بالخصومة وهو اختصام لذى الصفة وقد أجاب على الدعوى بمثوله وإبداء دفاعه فيها بتقديم المذكرات والمستندات باسمه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها.