⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2894 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 57 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى قد تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين الحكم الذى يختاره فى خلال أجل محدد هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً أما إذا اختلفا أحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ـ المالية ـ ومن عضويين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا يعتبر معه هذه اللجنة هيئة تحكيم وإنما هى لجنة أسند إليها الشارع إعادة النظر فى تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه ويكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة فى اللجوء إلى القضاء طعناً فى هذا القرار إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن عليه أمام القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ـ ولا يخالف أحكام الدستور ـ يعتبر استثناء وارداً على الأصل العام فيجب عدم التوسع فى تفسيره ، ويكون من باب أولى إذا اختار صاحب البضاعة عرض النزاع على القضاء مباشرة دون انتظار العرض على لجنة التحكيم العالى بعد أن اختلف الحكمان فى لجنة التحكيم الابتدائى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة التحكيم على أن الطاعن كان عليه أن يسلك طريق التحكيم العالى بالتظلم من قرار لجنة التحكيم الابتدائى إلا أنه لم يفعل وسارع فى رفع دعواه مباشرة وهو ما لا يجوز ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير المالية بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وكان رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك ببورسعيد " المطعون ضده الثانى " تابع لوزير المالية فلا يجوز له تمثيل مصلحة الجمارك أمام القضاء ويكون إقامة الطعن ضده بصفته غير مقبول.