الطعن رقم 251 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنها ليسـت طرفاً فى عقد النقل وأنها مجرد وكيل مبيعات للشركة المطعون ضدها الثانية وتقوم بتحرير تذاكر السفر أو سندات الشحن التى تحمل اسم هذه الشركة وتعتبر الأخيرة هى وحدها الطرف الناقل فى العقد وقدمت تأييداً لذلك صورة عقد الاتفاق المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية الذى يتضمن أنها وكيلة فى بيع تذاكر السفر وسندات الشحن وعدة صور من تصاريح جمركية باسم من يدعى فرج عدلى فرج وشهادة من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تفيد أن المذكور آنفاً يعمل بشركة الخطوط الجوية الرومانية وأنه يمنح التصاريح الجمركية من نهاية عام 1994 وحتى تاريخ إصدار هذه الشهادة فى 26/11/2001 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بقيمة الشحنة على سند مما أورده بمدوناته ( أن الثابت بالأوراق أن الشركة المستأنفة وكيل بالعمولة للناقل ) دون أن يبين سنده فيما أورده بشأن صفة الطاعنة كوكيل بالعمولة أو يرد على ما قدمته الشركة من مستندات لنفى هذه الصفة عنها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة فى توافر الصفة من عدمه بحقيقة الواقعة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الطعن الذى يرفع من الطاعن بصفته الشخصية عن حكم صدر عليه بغير هذه الصفة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . لما كان ذلك ، وكان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن أمير رمسيس نجيب عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة ماس للسياحة فى حين أن الحكم المطعون فيــه قـد ألزمه بصفته بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بالمبلغ النقدى محل النزاع دون أن يلزمه بها لشخصه فإن طعنه على الحكم المطعون فيه بصفته الشخصية يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 178/2،3 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك فى مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفاع أو ساقوه من دفوع جوهرية ليتسنى تقدير ما أبدوه فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيـم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه يعيبه بالقصور المبطل للحكم.