الطعن رقم 394 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع الجوهرى " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . قصور فى أسباب الحكم . مقتضاه . بطلان الحكم .
( الطعن رقم 394 لسنة 59 ق ـ جلسة 8/5/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا طرح على المحكمة دفاعُُ كان عليها أن تنظر فى مدى جديته وأثره فى الدعوى فإن كان جدياً ومن شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها وأن ترد عليه بأسباب سائغة ـ فإن لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل .
ــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} حكم " عيوب التدليل : تسبيب الحكم : ما يعد قصوراً " . خبرة . دعوى " الدفاع فى الدعوى " . محكمة الموضوع " .
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسباب ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور .
( الطعن رقم 394 لسنة 59 ق ـ جلسة 8/5/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت إليه فى بيان أسباب حكمها وكان ما أورده الخبير يخالف الثابت بالأوراق ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور (2) .