⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 762 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه و لئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التى ترفـــع من الممول أو عليه فى جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقًا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية و التجارية النطق بالحكم الصادر منها علانية و إلا كان باطلا بأعتبار أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضى الذى يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى ـ فيما عرضت له من هذه الإجراءات ـ من نقص أو غموض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك و كان الثابت بما ورد بديباجتى الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة بتاريخ 15 / 1 / 1985 و 14 / 1 / 1986 - و القاضى أولهما بنـدب خبير فى الدعوى وثانيهما بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه ، إن كل صدر بجلسة منعقدة فى غرفة مشورة بما مفاده النطق بهما فى غير علانية بما يبطلهما بطلانا متعلقا بالنظام العام نقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف على ما خلص إليه أخذا بتقرير الخبير رغم ما شاب الحكم الأخير والحكـم الصادر بندب الخبير من بطلان فإنه يكون باطلا.