الطعن رقم 8733 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} دعوى " الخصوم فيها " . نقض .
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء . ثبوت وفاة أحد المطعون ضدهم قبل الطعن بالنقض . أثره . بطلان الطعن بالنسبة له .
( الطعن رقم 8733 لسنة 66 ق ـ جلسة 12/6/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ لما كان الثابت من الأوراق وفاة المطعون ضدها الثالثة فى تاريخ سابق على رفع الطعن بالنقض وكان المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وكان موضوع الدعوى قابل للتجزئة وهو ما يترتب عليه بطلان الطعن بالنقض بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة وحدها (1) .