الطعن رقم 6866 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} دعوى " مصاريف الدعوى " . محاماة " أتعاب المحاماة " .
1 - دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى . القضاء بها لمن كسب الدعوى . مناطه . أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها .
(الطعن رقم 6866 لسنة 66 ق جلسة 24/4/2003 )
1 – لما كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على الخصم الذى خسرها إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة عنه ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات محكمة الاستئناف أن المطعون ضده لم يمثل بالجلسة ولم يحضر محامياً عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعن بمقابل أتعاب المحاماة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (1) .