⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1772 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{2} دعوى " انعقاد الخصومة " . نقض " الخصومة فى الطعن بالنقض " . 2 - الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة . وفاة المطعون ضده قبل رفع الطعن بالنقض . أثره . اعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة له . (الطعن رقم 1772 لسنة 62 ق جلسة 27/5/2003) 2 - الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، فإذا توفى الخصم قبل انعقادها وقعت معدومة ولم ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لا حق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة ، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم (1) . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اختصم المطعون ضده فى صحيفة الطعن بالنقض رغم أنه كان قد توفى بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1991 قبل إقامة الطعن الماثل والذى أودعت صحيفته قلم الكتاب بتاريخ 18 من مارس سنة 1992 ، وكانت شهادة وفاته قد قدمت أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1991 قبل صدور الحكم المطعون فيه ، فإن الخصومة تكون معدومة بالنسبة له ولا يترتب على إيداع صحيفتها أى أثر (2) ، ولا يصححها اختصام ورثته لعدم القيام بذلك خلال الميعاد المقرر للطعن بالنقض .