الطعن رقم 3115 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} دعوى " انعقاد الخصومة " . دفوع .
1 - الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة . وفاة الخصم قبل انعقادها . أثره . اعتبار الخصومة بالنسبة له معدومة ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة . علة ذلك .
( الطعن رقم 3115 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/5/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومـة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإذا توفى الخصم قبل انعقادها وقعت معدومة ولم ترتب أثراً بالنسبة له ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة باعتبار أنه على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير للصفة قبل اختصامهم (1).
ــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} شركات . ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " . تجزئة .
2 - تقدير أرباح الشركة فى سنوات المحاسبة وعند التوقف الجزئى لبعض أوجه أنشطتها . موضوعاً غير قابل للتجزئة . علة ذلك . عدم تضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حده . المواد 29 ، 157 ق 157 لسنة 1981 ، 32 ، 157 ق 187 لسنة 1993 . أثره . على مصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم وجوب تطبيقها أحكام المادة 218 مرافعات . مخالفة ذلك . البطلان . علة ذلك .
( الطعن رقم 3115 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/5/2003 )
2 ـ لما كان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل المنطبق على الواقع فى الدعوى على أن " ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء . . . " وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه " ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه . . " – وأعيد ترديد هاتين العبارتين فى المادتين 32 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام ذلك القانون – يدل على أن الشارع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغى رقم 14 لسنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه من الشركاء وإنما ساير ما تبنته أحكام محكمة النقض – تحت اعتبارات الملاءمة – فى وجوب اعتبار تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة وعند التوقف الجزئى لبعض أوجه أنشطتها موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركـــة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهه إلى مصلحة الضرائب ممثله فى مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها إتباعها وإلا شاب ما تصدره من إجراءات أو أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة 218 من قانون المرافعات التى تُعد من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام وأحالت إليها المادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
{3} حكم " الطعن فى الحكم " الخصوم فى الطعن " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . نظام عام .
3 - استفادة الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره . شرطه . صدور حكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م 218 مرافعات . أثر ذلك . على المحكمة أن تأمر باختصام من أوجب القانون اختصامهم إذ قصر الطاعنون فى ذلك . مخالفة ذلك . بطلان الحكم . علة ذلك .
( الطعن رقم 3115 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/5/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ مؤدى المادة القانونية التى تضمنت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التى تقضى بأن يعتمد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمـرة المتعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتهـا أو الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً (1) .
ــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (4)
{4} نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
4 - أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة أثارتها ولو لم يسبق التمسك بها فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق .
( الطعن رقم 3115 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/5/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق (1) .