الطعن رقم 7165 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} ضرائب " استحقاق الضريبة : الإخطار بتوقف المنشاة عن العمل " .
توقف نشاط الممول . وجوب إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بذلك . إغفال هذا الإجراء . أثره . إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة . المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 7165 لسنة 66 ق ـ جلسة 8/5/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ إذ جاءت الأوراق خلواً من الإخطار بالتوقف عن النشاط بدءاً من 1/6/1988 ومن ثم يتعين إعمال الجزاء المقرر بنص المادة 29 من القانون 157 لسنة 1981 بمحاسبة المطعون ضده عن سنة 1988 سنة كاملة (1) .
ـــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} حكم " إصدار الحكم : منطوق الحكم " " تسبيب الحكم " .
تعارض أسباب الحكم مع منطوقه . أثره . الاعتداد بالمنطوق وحده . مؤدى ذلك . اعتبار الحكم قائماً على غير أساس .
( الطعن رقم 7165 لسنة 66 ق ـ جلسة 8/5/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ الثابت وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن " الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً فيما قضى به للأسباب التى بنى عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتقرها قواماً لقضائها سيما وأن هذه المحكمة تطمئن بدورها لتقرير الخبير وللنتيجة التى انتهى إليها والمتفقة مع أصول المحاسبة السليمة 000 " وكان الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد انتهى إلى تقدير أرباح المطعون ضده عن نشاطه فى سنة 1988 عن سنة كاملة بمبلغ 3280 جنيهاً بعد أن أعمل الجزاء المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 لعدم الإخطار عن توقف النشاط إلا أن الحكم المطعون فيه وبعد أن أيد تقرير الخبير سالف البيان عاد وأيد فى منطوقه قرار لجنة الطعن الذى انتهى إلى تقدير أرباح المطعون ضده عن نشاطه فى الفترة من 1/1/1988 إلى 31/5/1988 بمبلغ 1367 جنيهاً دون إعمال الجزاء المقرر بنص المادة 29 سالفة البيان وهو ما يجعله مشوباً بالتناقض ومتى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه فالعبرة بالمنطوق وحده الذى يضحى غير محمولاً على أسباب وقائماً من ثم على غير أساس (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ