الطعن رقم 7801 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 133 ، 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أنه يتعين على كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أن يقدم إلى مامورية الضرائب المختصة إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولته للنشاط .