⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7549 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} ضرائب " ضريبة كسب العمل " . صاحب العمل الملتزم بالإيراد أو المعاش . التزامه باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة . عدم اعتباره ممولاً . التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة . ( الطعن رقم 7549 لسنة 66 ق ـ جلسة 8/5/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ مؤدى نص المادتين 62 و 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن ضريبة كسب العمل ـ المنطبق على الواقعة ـ أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها ، كما أوجب فى الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة فى مقابل استقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب ، واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة 71 من القانون وهى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول ، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيــراد أو المعاش ممولاً ، إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن ثم توجه إليه إجراءات تحصيلها ويكون له مصلحة فى الطعن عليها (1) .