الطعن رقم 11336 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيســى للتنميـة والائتمان الزراعى قد جرى على أنه " 0000، وتعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك " وكان الغرض من الإعفاء الوارد فى النص سالف البيان وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو ألا يكون من شأن تغيير الشكل القانونى لبنوك التسليف الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة متمثلة فى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، أن يؤدى إلى تحمل الزراع بعبء تلك الرسوم التى كانوا لا يتحملونها فى ظل تعاملهم مع بنوك التسليف الزراعى ومفاد ذلك أن الإعفاء قاصر على المتعاملين مع البنك من الغير دون عماله وموظفيه . ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المنازعة بين الأطراف تدور حول استحقاق رسم الدمغة النسبية على مرتبات وحوافز موظفى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالغربية وهو ما يخضعها لنصوص القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار ضريبة الدمغة ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل على الواقعة نص المادة 79 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ، ما يثيره الطاعن من التفات الحكم المطعون فيه عما ورد بالخطاب المقدم منه للمحكمة بشأن قرار التحكيم رقم 542 لسنة 91 إذ البين أنها صورة ضوئية لا حجية لها فى الإثبات فلا على الحكم إن التفت عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر بقضاء النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه ـ أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها ـ أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها .