الطعن رقم 3968 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوررية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقةعلى صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد إدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقـوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها قبل صدور القرار بقانون 168 لسنة 1998 الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تاريخ تطبيق النص الضريبى والمقضى بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر بما لازمه عدم أحقية المصلحة المطعون ضدها فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ المقرر أن النص الباطل منعدم ابتداءً لا انتهاء فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً.