الطعن رقم 2537 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن هذا النعى حول تقدير عناصر تركة مورث الطاعنين ـ أياً كان وجه الرأى فيه ـ قد أضحى غير منتج بعد صدور القانون رقم 227 لسنة 1996 بإلغاء ضريبة الأيلولة والمعمول به إبتداء من 15/7/1996 إذ نصت مادته الأولى على أنه " يلغى قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون 228 لسنـة 1989 ونصت مادته الثانية على أن " يتجاوز فى جميع الأحوال عما لم يسدد من رسم الأيلولة الذى كان مفروضاً بالقانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، ومن ضريبة الأيلولة المفروضة بالقانون 228 لسنة 1989 والمعمول به من 21/7/1989 والذى ألغى القانون 142 لسنة 1944 والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات ، ولما كان القانون رقم 227 لسنة 1996 متعلق بالنظام العام وقد صدر أثناء نظر الطعن بالنقض ويجب تطبيقه وقد ألغى القانون الذى بنى عليه الحكم المطعون فيه وكان القصد من الحكم المطعون فيه أعمال نصوص تلك القوانين الملغاة فإنه يضحى لا محل له ويتعين نقضه.