الطعن رقم 574 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 18 من قانون الضرائب علـى الدخل على أنه وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية أن المشرع إستحدث فى المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصنـاعية وذلك لما ينطوى عليه القيام بهــذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عـن طـريق المضـاربة ، وجعـل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه تكـرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع فى صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً فى تواريخ متتالية (1) ، ولو أن المشرع عنى فى التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف استقـلالاً فى وحدات العقار لنص على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة الأولـى من المادة 19 من القانون من إخضاع التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته.