الطعن رقم 384 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1978-6-24
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم فى مسائل العمل والتأمينات
⚖️ التقادم - التقادم المسقط
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم محمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها و غير قابل للتنفيذ الجبرى بإعتبار أنه صادر بتعديل مركز قانونى و ليس حكماً بالإلزام أو من الأحكام الوقتية و المستعجلة و غير مشمول بالنفاذ المعجل فإنه لا يقبل الطعن بالنقض على إستقلال و إنما يطعن فيه مع الحكم النهائى و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة 212 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسوية حالات هؤلاء العاملين تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى شغلها قبل التقييم - أى فى 30 يونيه سنة 1964 و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك لمطابقة الإشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الآثار المالية المترتبة على تسكين العامل في فئة مالية معينة تتمثل في مرتبه الناتج عن هذا التسكين، لأن المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بعد أن بينت في فقراتها الأربعة الأولى إجراءات تسوية حالات هؤلاء العاملين، اتبعت ذلك بالنص في فقرتها الخامسة على أن "تمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية" وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة... والمهايا والأجور والمعاشات فإن فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسي.