الطعن رقم 6096 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومى يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يحصل عليه من ذوى الشأن ـ نقداً أو عيناً ـ بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت نصوص مواد القانون 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على المرتبات قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظمة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى ومن ثم لا تنطبق أحكام المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 التى توجب الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها على النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بل تنطبق أحكام المادة 72 من ذات القانون وإن كان المشرع قد بيًّن بتلك المادة ـ لممول ضريبة المرتبات الذى تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع ـ سبيــل الاعتراض علـى ربط الضريبة إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن فى هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذى لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان المطعون ضده من طائفة ممولى ضريبة المرتبات الذين لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع باعتباره مأذوناً ـ وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب قد أخطرت المطعون ضده بربط الضريبة عن سنة النزاع بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ومن ثم فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن ـ أياً كان الشكل الذى أفرغ فيه ـ طالما أن المشرع لم يحدد له شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به بما مؤداه أن المشرع لم يوجب على مصلحة الضرائب إخطار ممولى ضريبة المرتبات بربط الضريبة بالنموذجين 18 ، 19 ضرائب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائى ببطلان القرار المطعون فيه لعدم إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18 ، 19 ضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .