الطعن رقم 889 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 55/2 ، 70 من الباب الثالث من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضريبة على المرتبات ـ أن المشرع فرض هذه الضريبة على المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات التى تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أى شخص مقيم فى مصر أو فى الخارج عن خدمات أديت فى مصر (4)، كما أوجب فى الوقت ذاته على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بأن يحجزوا ما يكون عليهم دفعه مما حصل عليه الممول من المبالغ المنوه عنها ـ قيمة الضرائب المستحقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب، واستثنـى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة 71 من القانون، وهى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة، ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد ممولاً، إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1981 ومن ثم يحق لمأمورية الضرائب مطالبته بها وتوجيه الإجراءات لتحصيلها منه (5)، خاصة وأن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذه المطالبة أو إجراءات معينة تتبعها مصلحة الضرائب للإخطار بربطها