⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومى يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يقبضه من ذوى الشأن ـ نقداً أو عيناً ـ بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإذ كانت نصوص مواد القانون 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على المرتبات قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور الواردة ضمن مواد الفصل الخامس من الباب الثانى المنظمة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إليها ومن ثم لا تنطبق أحكام هذه المادة التى توجب الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها بمقتضى النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 مــن اللائحة التنفيذية للقانون المنوه عنه . بل تنطبــق أحكام المادة 72 من ذات القانون وإن كــان المشرع قد بيًّن بتلك المــادة لممول ضريبة المرتبات الذى تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتــراض علـى ربط الضريبــة إلا أنه لـم يـرسم طريقـاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن فى هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذى لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإذ كان المطعون ضده ـ وعلى ما سلف بيانه ـ من طائفة ممولى ضريبة المرتبات الذين لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع باعتباره مأذوناً ، وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب قد أخطرته بربط الضريبة عن سنتى النزاع بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ومن ثم فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن ـ وأياً كان الشكل الذى أفرغ فيه . طالما أن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به بما مؤداه أن إجراءات ربط الضريبة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 لا تسرى فى شأن الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة على المرتبات وأن المشرع لم يوجب على مصلحـة الضرائب إخطار هؤلاء الممولين بربط الضريبة وعناصرها بالنموذجين 18، 19 ضرائــب ، وإذ خالــف الحكم المطعون فيه لفردى من إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18 ، 19 ضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.