الطعن رقم 5474 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن تفرض هذه الضريبة على السلع المصنعة محلياً والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ النص فى المادة الأولى من قرار رئيس جمهوريـة مصر العربية رقم 180 لسنة 1991 على أن تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق وقد تضمن هذا الجدول بيان السلع المعفاه على النحو الآتى 1 ـ 0000 2 ـ 00000 9 ـ الخبز المسعر بجميع أنواعه ، وهو ما مفاده أن الخبز المعفى من الضريبة العامة على المبيعات هو الخبز المسعر دون غيره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى بخضوع نشاط الطاعن " إنتاج الخبز الفينو الغير مسعر " لضريبة المبيعات . صحيح . لا يعيبه التفاته عما انتهى إليه تقرير الخبير . علة ذلك .
( الطعن رقم 5474 لسنة 66 ق ـ جلسة 13/3/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن نشاط الطاعن هو إنتاج الخبز الفينو الغير مسعر طبقاً لقرار وزير التموين رقم 43 لسنة 1993 وأنه يخضع بالتالى لضريبة المبيعات ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من مبلغ الضريبة عن المدة من 1/1/1994 حتى 31/10/1994 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه (6) ، ولا يعيبه إن التفت عما انتهى إليه تقرير الخبير لأن رأى الخبير لا يقيد محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله ومن ثم يضحى النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس (7) .
ـــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4،5) دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " .
(4) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله . لازمه . عدم جواز تطبيق النص غير الدستورى متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام .
( الطعن رقم 5474 لسنة 66 ق ـ جلسة 13/3/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها (7) .
ـــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (5)
5 ـ الحكم بعدم دستورية نص المادتين 17 ، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 . لازمه . أحقية الطاعن فى اللجوء إلى القضاء . قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى بعدم جواز نظر طلب الطاعن ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات لسابقة الفصل فيه من هيئة التحكيم العالى استناداً إلى المادتين سالفتى الذكر والمقضى بعدم دستوريتهما . خطأ .
( الطعن رقم 5474 لسنة 66 ق ـ جلسة 13/3/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ لما كانت المحكمة الدستورية قـد قضت بحكمها فى القضية رقم 65 لسنة 18 ق " دستورية " الصادر بتاريخ 6 من يناير سنـة 2001 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 يناير سنة 2001 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً ، وبعدم دستورية نص المادة 35 وسقوط المادة 36 من ذات القانون والتى تناولت تنظيــم التحكيم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم جواز نظر طلب الطاعن ببراءة ذمته من الضريبة العامة على المبيعات عن الفترة من 1/5/1993 حتى 31/12/1993 لسابقة الفصل فى هذا الطلب من هيئة التحكيم العالى استناداً إلى نص المادتين 17 و 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والتى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتهما ، وهو قضاء كاشف لعيب لحقهما منذ نشأتهما مما ينفى صلاحيتهما لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذهما ، وإذ كان من شأن ذلك أن حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن نظر طلب الطاعن ببراءة ذمته من الضريبة عن الفترة من 1/5/1993 حتى 31/12/1993 والفصل فيه ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
ـــــــــــ