الطعن رقم 1234 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر والفقرة الأولى من المادة السابعة والأربعين من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للإستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى السلعة المستوردة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها سددت ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى عن السلعة المستوردة وهى عبارة عن أخشاب ولم يثبت من الأوراق حدوث تغيير فى حالتها فلا يجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التى استوردت بها وذلك عملاً بنص المادة 47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المتقدم بيانها ، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم 161 لسنة 1991 قد تضمنت فى مادتها الرابعة فقرة " ب " نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة حال بيعها بمعرفة المستورد فى السوق المحلى (2) ، ذلك أن مناط فرض الضريبة - كأصل عام - هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانــون إذ أن حــق السلطـــة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو إستحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن منح هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها ، فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معــدوم الأثر ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام تطبيق القانون الذى صدرالقرار تنفيذاً له
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بالقرار رقم 161 لسنة 1991 أن تقرر استحقاق الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون وأن تخالف نص المادة 47 من القانون رقــم 11 لسنة 1991 والذى نص على عدم فرض الضريبة على المبيعات مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها فى الشأن المتقدم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها فى استرداد المبلغ الذى سددته للطاعنة كضريبة مبيعات عن السلعة التى استوردتها وسددت عنها ضريبة المبيعات فى مرحلة الإفراج الجمركى لعدم أحقية الطاعنة فى تحصيل هذه الضريبة مرة أخرى على ذات السلعة حال بيعها بالسوق المحلى دون أن يكون قد لحقها أى تغيير فإنه يكون قد وافق صحيح القانون