الطعن رقم 9886 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل ـ وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون ـ أن المشرع استحدث فى المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكــرار عمليـات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع فى صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً بتاريخ واحد أو فى تواريخ متتالية ولو أن المشــرع عنـى فى التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف استقلالاً فى وحدات العقار الواحد لنص على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون من إخضاع التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته.