⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10871 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ النص فى المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل سالف البيان على أنه " تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " يدل أن المشرع قصد من هذا النص إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء بقصد بيعها لإقامة مبانى عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء كان القائم بالتقسيم مالكاً أو غير مالك وباعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولم يتطلب المشرع أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتنــاع بهـا أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته.