⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4568 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 2001-11-22 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ تقسيم أراضي البناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود محمد سعيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 الواجب التطبيق على واقعة النزاع اعتباراً من تاريخ نشره في 23 أغسطس سنة 1973 " تسري الضريبة على أرباح … الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء ويبيعونها " يدل على أن المشرع قصد من هذا التعديل إخضاع كل عملية تقسيم لأراضي البناء سواء كانت أراضي فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانــي عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المباني منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضي ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجاري وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذي كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قام بتقسيم أرض زراعية مملوكة له وبيعها مجزأة بالأمتار وقام المشترون منه بالبناء عليها في السنوات 1975 إلى سنة 1977 مما يخضعه لحكم الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 78 لسنة 1973. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء تقديرات المأمورية عن نشاط مورث المطعون ضدهم في تقسيم الأراضي في سنوات المحاسبة لعدم خضوعه لضريبة التصرفات العقارية على أن قيمتها لا تتجاوز عشــرة آلاف جنيــه وأن أحكــام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسري عليها حال إن هذا النشاط يخضع لحكم المادة 32/3 من القانون رقم 78 لسنة 1973 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.