الطعن رقم 17 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1978-6-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الطعن
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رابح وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادى و الأدبى معاً و يقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ، و لا يحول ذلك دون قيام الحقيقة الواقعة و هى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به ، و من ثم إذا إستأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية و أدبية و لم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض ، و رأت محكمة الإستئناف عدم الأحقية فى التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به إبتداءاً و هو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستأنف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط لما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه ، و لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - فى إستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد فى مقدار التعويض عن العنصر الآخر ، لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة ، و إذ كان الثابت أن الطاعن هو الذى إستأنف الحكم الصادر ضده بإلزامه بالتعويض ، و كانت المحكمة بعد أن إنتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم عدا الثانية للتعويض عن الضرر المادى ، قامت بزيادة التعويض المقدر لهم عن الضرر الأدبى إلى ما وصل به إلى الحد الذى قدرته محكمة أول درجة عن الضررين المادى و الأدبى معاً ، و قضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون