الطعن رقم 8425 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى ـ قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ـ عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية (4) ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص (5) ، ويستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى القضية رقم 18 لسنة 8 ق " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر بتاريخ 17/2/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانـون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم
133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون (7) ، مما مفاده أن قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 1986 بتعديل الجدول المرفق بقانون الضريبة علـى الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والذى استندت إليه المطعون ضدها فى مطالبتها للطاعن بالضريبة على الرسالة التى كان قد استوردها يكون قد فقد سنده وسبب بقائه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه قضاء المحكمة الدستورية وأعمل التعديل الذى جرى به القرار الجمهورى سالف الإشارة رغم سقوطه لانعدام النص الذى يستند إليه بالقضاء بعدم دستوريته وخلص من ذلك إلى انشغال ذمة الطاعن بدين الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.