الطعن رقم 852 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} ضرائب " ضريبة الاستهلاك " . قوة الأمر المقضى .
الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى بعدم خضوع شركة السويس للأسمنت لضريبة الاستهلاك . مانع للخصوم أنفسهم من المنازعة فى دعوى تالية فى أمر خضوعها لتلك الضريبة . علة ذلك .
( الطعن رقم 853 لسنة 63 ق ـ جلسة 27/3/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى الاستئناف رقم 9 لسنة 11 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " بتاريخ 11/4/1989 والمقدم صورة رسمية منه بجلسة 5/6/1991 أمام محكمة الاستئناف أنه قد قضى بإعفاء الشركة الطاعنة من ضريبة الاستهلاك عن الفترة من 1/1/1984 حتى 31/12/1984 وكان هذا الحكم قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص عدم خضوع إنتاج الشركة الطاعنة لضريبة الاستهلاك ، فإنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة . وإذ كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه المطعون ضده بصفته من حقوق بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بخضوع إنتاج الشركة الطاعنة لضريبة الاستهلاك فى الفترة من 1/12/1986 وحتى 31/12/1987على سند من أنها غير معفاة منها فإنه يكون قد خالف حجية الحكم السابق مما يعيبه ويوجب نقضه (3) .
ــــــــــــ