الطعن رقم 5169 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
– المقرر أن للنيابة ولمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ النص فى المادة 178 من الدستور على أنه " ينشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار " والنص فى الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قبل تعديله على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم ، يدل على أنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص تشريعى عدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وعدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكــم بعدم دستورية النص (2) . وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 3/2/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية الحق فى تعديل جدول الضريبة المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى ، كذلك بسقوط قرارى رئيس االجمهورية رقمى 360 لسنة 1982 ، 137 لسنة 1986 ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 17/2/1996 وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من ضريبة الاستهلاك تأسيساً على ما انتهى إليه من خضوع المخزون السلعى من الملابس الجاهزة وورق حائط محل النزاع للضريبة على الاستهلاك ، قد جاء محمولاً على الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 133 لسنة 1981 المقضى بعدم دستوريتها ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 المقضى بسقوطه ، فإنه يتعين نقضه.