الطعن رقم 6101 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} قانون " دستورية القوانين " . دستورية " أثر الحكم بعدم الدستورية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . ضرائب " الضريبة على الأراضى الفضاء " .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكرراً ، 3 مكرر (2) من قانون 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978 ، 13 لسنة 1984 . مؤداه . زوال الأساس القانونى لفرض الضريبة على الأراضى الفضاء الغير مستغلة وأحقية الطاعن فى استرداد ما تم دفعه من هذه الضريبة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 6101 لسنة 66 ق ـ جلسة 13/3/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ لما كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19/6/1993 فى القضية رقم 5 لسنة 10 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (2) من القانون 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978 ، 13 لسنة 1984 فيما تضمنته من فرض ضريبة على الأرض الفضاء غير المستغلة وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (1) والمادة 3 مكرراً (3) والمادة 3 مكرراً (4) والمادة 3 مكرراً (5) والبند 4 من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ـ مؤداه زوال الأساس القانونى لفرض الضريبة على الأرض الفضاء الغير مستغلة وبالتالى أحقية الطاعن فى استرداد ما تم دفعه من هذه الضريبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من رد مبلغ الضريبة التى دفعها الطاعن إلى المطعون ضدها وبرفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (1) .
ـــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{1} دفع غير المستحق .
رد ما دفع بغير حق . حالاته . الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه . التزام المدفوع له بالرد بزوال سبب الوفاء . الاستثناء . نسبة تبرع أو أى تصرف قانونى آخر إلى الموفى . المادتان 181 ، 182 مدنى .
( الطعن رقم 6101 لسنة 66 ق ـ جلسة 13/3/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ مؤدى نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر . والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام ولا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً وسواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء (1) .
ــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
{14} دستورية " أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " دستورية القوانين " . نظام عام .
الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره . انسحاب أثره الرجعى على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره . الاستثناء . الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره . المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديلها بقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 .
( الطعن رقم 6101 لسنة 66 ق ـ جلسة 13/3/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 ـ المنطبقة على واقعة الدعوى ـ قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 ـ ليس فقط فى المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية (14) .
ـــــــــــــــــ