⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10498 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها فى المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهنى ، وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتى يتعين أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة لديهم نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر ، فإن مؤدى ذلك وجوب قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلاإذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند لها صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأى من مأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة فى تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون الطعن المقام من الطاعن الثانى بصفته قد أقيم من غير ذى صفة.