الطعن رقم 8697 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 76 ، 79 ، 86/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها فى المادة 77 من هذا القانون والأصل أن تقدر هذه المبالغ تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها فى المادة 86 من القانون سالف الذكر وتخصم من صافى إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20% وإلا قدرت حكماً بواقع 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختــلاف أنواعها ومسمياتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم جزافى من إيراد المطعون ضده وذلك بنسبة 40% كمقابل تشغيل وكذلك نسبة 20% مصاريف إدارية ونسبة10% مقابل استهلاك مهنى فى حين أن المادة 79 من القانون المشار إليه تحدد الخصم بنسبة 20% من الإيراد مقابل التكاليف مقدرة طبقاً للمؤشرات والقرائن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.