الطعن رقم 4273 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 95 ، 98 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض ضريبة عامة على صافى الإيراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص الطبيعيين خلال السنة السابقة ويشمل هذا الإيراد الإيرادات التى تحددت طبقاً للقواعد المقررة لتحديد أوعية الضرائب النوعية (5) وكذا ما ينتج من العقارات من إيـراد يتحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقـارات المبنيـة مخصوماً منه 20% مقابل جميع التكاليف فى الأحوال التى يتم فيها تحديد القيمة الإيجارية دون خصم هذه النسبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب الممول المسئول شخصياً عن الضريبة على نصيبه فى الربح الناتج من حصته فى الشركة فإن هذا الشريك يعد فى حكم الأشخاص الطبيعيين ويسأل عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوى الصافى الذى ينتج من العقار المملوك للشركة بقدر ما يصيبه من هذا الإيراد ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تسرى على أجرة العقارات التى تشغلها المنشأة سواء كانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة ذلك أن عدم سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أجرة تلك العقارات والتى اعتبرها المشرع من التكاليف التى تخصم بصدد تحديد صافى الربح لا ينفى اعتبارها إيراداً للشخص الطبيعى ومن فى حكمه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يخضع نصيب المطعون ضدها فى القيمة الإيجارية للعقارات المملوكة للشركة التى هى شريك متضامن فيها والتى تستغلها الشركة فى نشاطها التجارى للضريبة العامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .